الشيخ فاضل اللنكراني
121
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود )
مسألة 10 : لا بدّ في شهادة الشهود على الزنا من التصريح أو نحوه على مشاهدة الولوج في الفرج كالميل في المكحلة ، أو الإخراج منه من غير عقد ولا ملك ولا شبهة ولا إكراه ، وهل يكفي أن يقولوا : لا نعلم بينهما سبباً للتحليل ؟ قيل : نعم ، والأشبه لا ، وفي كفاية الشهادة مع اليقين وإن لم يبصر به وجه لا يخلو من شبهة في المقام ( 1 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 373 ، أبواب حدّ الزنا ب 12 ح 11 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 371 ، أبواب حدّ الزنا ب 12 ح 1 .